تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وعن التحرير « 1 » والتذكرة « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » التخيير بين ذلك وبين فعله ، وقواه في الجواهر « 5 » . اما خبر السكوني ومرسل الصدوق المتقدمان ، فهما مختصان بغير المورد ، وفي الفرض لا بد من ملاحظة القواعد . فقد يقال : ان مقتضى اصالة عدم جواز بيع مالا لغير ان لا يجوز للملتقط ، واما الحاكم فقد مر انه ولي الغائب . ولكن يمكن ان يقال : انه بعد الالتقاط يكون المال أمانة شرعية عنده فهو مأمور بحفظه ، والفرض ان الحفظ متوقف على ذلك فيجوز ، ويعضده ما دلَّ على جواز بيع اللقيط فيما انفق عليه « 6 » . فالأظهر هو التخيير .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 464 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 260 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 87 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 519 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 38 ص 302 . ( 6 ) الوسائل ج 25 ص 443 ح 32313 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني