شرح
وعن التحرير « 1 » والتذكرة « 2 » والدروس « 3 » والمسالك « 4 » التخيير بين ذلك وبين فعله ، وقواه في الجواهر « 5 » .
اما خبر السكوني ومرسل الصدوق المتقدمان ،
فهما مختصان بغير المورد ، وفي الفرض لا بد من ملاحظة القواعد .
فقد يقال : ان مقتضى اصالة عدم جواز بيع مالا لغير ان لا يجوز للملتقط ،
واما الحاكم فقد مر انه ولي الغائب .
ولكن يمكن ان يقال : انه بعد الالتقاط يكون المال أمانة شرعية عنده فهو مأمور بحفظه ، والفرض ان الحفظ متوقف على ذلك فيجوز ، ويعضده ما دلَّ على جواز بيع اللقيط فيما انفق عليه « 6 » .
فالأظهر هو التخيير .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 464 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 260 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 87 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 519 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 38 ص 302 .
( 6 ) الوسائل ج 25 ص 443 ح 32313 .