تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وجهان : مبنيان على أن ما هو ظاهرالخبر الأول وصريح الثاني من أنه يقوم على نفسه ، أريد به المثال والا فمن المقطوع به عدم الفرق بين تقويمها على نفسه أو على الغير ، أو له خصوصية فلا موجب لرفع اليد عن اصالة عدم جواز بيع مال الغير . والأظهر هو الأول ، لما مر ، ولعموم التعليل ، ويؤيده ما دل على جواز بيع الجارية لمن التقطها بما ينفق عليها . وعلى هذا فلا يحتاج إلى اذن الحاكم . 2 - ان له ان يدفعها إلى الحاكم ، ووجهه : ان الحاكم ولي الغيب ، من جهة ان حفظ مال الغائب والتصرف فيه بما فيه صلاحه من وظائف حكام الجور ، وقد دل الدليل « 1 » على أن جميع ما هو من وظائفهم ثابتة للحاكم الشرعي ، كما مر وسيأتي مفصلا . ولا ينافيه الخبران ، لان الامر فيهما لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على أزيد من الجواز . 3 - انه لوقومها على نفسه ضمن قيمتها ، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - الخبران المتقدمان .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 136 باب : وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144 | السيد محمد صادق الروحاني