شرح
عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن .
فقيل : يا أمير المؤمنين ، لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟
فقال ( ع ) : هم في سعة حتى يعلموا « 1 » .
ومرسل الصدوق عنه ( ع ) : وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله « 2 » .
وهل له ان يبيعها من غيره كما عن المصنف « 3 » والكركي « 4 » وثاني الشهيدين « 5 » وغيرهم ، بل عن التذكرة « 6 » الاجماع عليه ،
أم لا يجوز ذلك ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 297 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 468 ح 32372 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 297 ح 4064 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32314 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 464 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 6 ص 165 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 519 .
( 6 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 259 .