تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
شرح
منها : ما هو أساس الاستدلال ، وهو كونه لقطة غيره ، لكنه تكون له . ومنها : كون ما اصابه لقطته ( ع ) ، فامر بالصدقة على الاخوان تبرعا . ومنها : كونه لقطة من غيره ، لكنه عرف انه لا وارث له ، فيكون المال له . ومنها غير ذلك ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال . واما الفرع الثاني ، فيشهد لثبوت الضمان مع التملك أو الصدقة النصوص المتقدمة الواردة في كل منهما . واما ثبوته مع الحفظ ، فيدل عليه أيضا ما تقدم من نصوص هو ان كان خلاف قاعدة الأمانة ، الا ان الظاهر تسالمهم على عدم الضمان معه .

حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى

الثالثة : ( ولو كانت مما لا يبقى ) كالطعام والرطب الذي يفسد والبقول ونحوها ، ( انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان ) بلا خلاف في شئ من تلكم . فها هنا احكام : 1 - ان له الانتفاع بها بعد التقويم . ويشهد به قوي السكوني عن أبي