ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
شرح
منها : ما هو أساس الاستدلال ، وهو كونه لقطة غيره ، لكنه تكون له .
ومنها : كون ما اصابه لقطته ( ع ) ، فامر بالصدقة على الاخوان تبرعا .
ومنها : كونه لقطة من غيره ، لكنه عرف انه لا وارث له ، فيكون المال له .
ومنها غير ذلك ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال .
واما الفرع الثاني ، فيشهد لثبوت الضمان مع التملك أو الصدقة النصوص المتقدمة الواردة في كل منهما . واما ثبوته مع الحفظ ، فيدل عليه أيضا ما تقدم من نصوص هو ان كان خلاف قاعدة الأمانة ، الا ان الظاهر تسالمهم على عدم الضمان معه .