تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
بناء على أن المراد بجعلها في عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه ، قال المحدث الكاشاني « 1 » : أي في جملته وفيما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه ، انتهى . الرابعة : ما ظاهره انها للإمام ( ع ) ، كخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال له رجل : اني قد أصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : والله ، انلو أصبته كنت تدفعه اليه ؟ قال : اي والله . قال : فانا - والله - ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت منه ، قال : فقسمته بين اخواني « 2 » . والجمع بين الطوائف الثلاث الأول يقتضي البناء على التخيير بين الثلاثة - اي التملك ، والحفظ ، والتصدق - فان نصوص التملك صريحة في الجواز وعدم لزوم التصدق أو الحفظ ، فيحمل الامر بكل منهما ، مضافا إلى عدم ظهوره في نفسه في التعيين على اراده بيان أحد افراد التخيير . واما الأخيرة فالخبر ضعيف لحجال ، مع أنه يحتمل فيه وجوه :
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 38 ص 298 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 138 ح 7 / الوسائل ج 25 ص 450 ح 32331 .