تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، إلى أن قال : ومثلما يؤخذ ولا يعرف له صاحب « 1 » . وصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه « 2 » ونحوها غيرها « 3 » . الثالثة : ما يدل على جواز الحفظ ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع ؟ قال : يعرفهاسنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وان مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن اللقطة : لا ترفعها ، فان ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجريعليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فاوص بها فيوصيتك « 5 » ونحوه صحيحه الاخر عن أحدهما ( ص ) « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 501 ح 12583 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 10 / الوسائل ج 25 ص 447 ح 32323 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 446 باب : عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 292 ح 4049 / الوسائل ج 25 ص 466 ح 32364 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 11 / الوسائل ج 25 ص 444 ح 32315 . ( 6 ) الوسائل ج 25 ص 442 ح 32308 .