شرح
فقال ( ع ) : لا يرده ، فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل ، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفهاحولا ، فان أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم « 1 » الحديث ، ونحوها غيرها « 2 » .
الثانية : ما يدل على جواز التملك ، كخبر داود بن سرحان - الذي ليس في سنده من يتوقف فيه سوى سهل ، والامر فيه سهل لأنه يعتمد على خبره - عن الإمام الصادق ( ع ) في اللقطة : يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله « 3 » .
وخبر حنان عنه ( ع ) عن اللقطة : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت أكلتها « 4 » وفي نقل اخر : " فأنت املك بها " بدل " أحق بها " .
وصحيح علي بن مهزيار : فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 308 ح 21 / الوسائل ج 25 ص 463 ح 32361 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 463 باب : أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف وإلا كان كاللقطة .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 137 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 444 ح 32316 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 396 ح 34 / الوسائل ج 25 ح 32310 .