شرح
فها هنا فرعان :
أحدهما : انه يتخير بين التملك والتصدق والحفظ .
ثانيهما : ان عليه الضمان على الأولين دون الأخير .
اما الأول فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عليه الاجماع عن التذكرة « 1 » وغيرها .
واستشكل في جواز الابقاء والحفظ في الرياض « 2 » ، قال : ان ظاهرالاخبار تعين أحد الأولين .
والنصوص الواردة في المقام على طوائف :
الأولى : ما يدل على الصدقة ، كصحيح علي بن جعفر المتقدم ، وخبر كثير عن أمير المؤمنين ( ع ) المتقدم : فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له ، وان كره ذلك احتسبها والاجر له « 3 » .
وخبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 251 .
( 2 ) رياض المسائل ج 12 ص 401 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 389 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 441 ح 32307 .