وان كانت في غيره فان نوى التملك جاز ويضمن ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان .
شرح
الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر ، هل عليه ان يرد على صاحبها أو قيمتها ؟
قال ( ع ) : هو ضامن لها والاجر له ، الا ان يرضى صاحبها فيدعها والاجر له « 1 » ونحوه غيره « 2 » ، ولا وجهل تخصيص هذه النصوص بلقطة الحرم .
واما على فرض الاستبقاء ، فالظاهر عدمه على المختار من عدم حرمة اخذ لقطة الحرم ، لان المال حينئذ أمانة شرعية عنده ، فلا يكون عليه ضمان بتلفه .
فان قيل : ان عموم على اليد قاض به .
قلنا : انه خصص باليد الأمانية ، شرعية كانت أم مالكية . نعم ، يتم الاستدلال به له على القول بعدم جواز الاخذ ، لأنه حينئذ كالغاصب .
حكم لقطة غير الحرم
( وان كانت في غيره ) اي في غير الحرم ( فان نوى التملك ) بعد التعريف ( جاز ويضمن ، وكذا ان تصدق بها ) ، ( ولو نوى الحفظ فلا ضمان ) .هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 292 ح 4049 / الوسائل ج 25 ص 445 ح 32319 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 441 ب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم .