فان كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان ، أواستبقاها أمانة ،
شرح
( فان كانت في الحرم تصدق بها بعده ) اي بعد تعريف السنة ( ولا ضمان ، أواستبقاها أمانة ) في يده ، ولا يجوز له ان يتملكها ، بلا خلاف في شئ من تلكم ، الافي عدم جواز التملك فقد جوزه الحلبي « 1 » .
اما التصدق ، فتشهد به نصوص كثيرة كخبر علي بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم ( ع ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال ( ع ) : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له ان يأخذه .
قال قلت : قد ابتلي بذلك ؟ قال ( ع ) : يعرفه .
قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ؟ فقال ( ع ) : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن « 2 » .
وخبر اليماني عن الإمام الصادق ( ع ) : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها والا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرفه سنة فان جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » وظاهرها تعين الصدقة .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 350 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 395 ح 30 / الوسائل ج 25 ص 463 ح 32360 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 238 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 260 ح 17695 .
( 4 ) الوسائل ج 13 ص 259 ب أحكام لقطة الحرم .