شرح
واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال ( ع ) : يعرفها سنة ، فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله « 1 » .
وخبر كثير ، سأل رجل أمير المؤمنين ( ع ) عن اللقطة ، فقال ( ع ) : يعرفها ، فان جاء صاحبها دفعها اليه والا حبسها حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » من النصوص الكثيرة الآتية جملة منها .
ومقتضى اطلاق جملة منها وصراحة أخرى عدم الفرق في وجوب ذلك بين لقطة الحرم ولقطة غيره ، وأيضا عدم الفرق في لقطة غير الحرم بين صورة إرادة التملك وصورة إرادة التصدق أو الحفظ كما عليه الأكثر .
وعن المبسوط « 4 » اختصاص وجوب التعريف حولا بالصورة الأولى ، محتجا بان التعريف انما وجب لتحقق شرط التملك ، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالا مجهولا لمالك .
وفيه : انه مناف لصراحة جملة من النصوص المتضمنة للتعريف حولا ثم يتصدق به ، فلا اشكال في وجوب التعريف حولا مطلقا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 389 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 441 ح 32306 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 389 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 441 ح 32307 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 441 باب : وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 320 .