تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا
شرح
الظاهر أن مراد المحقق من رواية الالحاق خبر أبي بصير المتقدم ، الدال على أن اللقطة لواجدها مطلقا بدون التعريف « 1 » خرج عنه ما زاد عن الدرهم وبقى الباقي . ولكن النسبة بينه وبين نصوص التعريف التباين من حيث المورد ، والاطلاق والتقييد من حيث اعتبار التعريف ، فيقيد اطلاقه من هذه الجهة بها ، ثم يقيد اطلاق الجميع منحيث كونها أقل من الدرهم أو الأزيد بما تقدم من الاخبار . فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض إلحاق الدرهم بما زاد عليه .

وجوب تعريف اللقطة حولا

( وان كانت ) اللقطة ( درهما فما زاد عرفها حولا ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات « 2 » . ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 477 ح 32323 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام ج 38 ص 294 .