وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا
شرح
الظاهر أن مراد المحقق من رواية الالحاق خبر أبي بصير المتقدم ، الدال على أن اللقطة لواجدها مطلقا بدون التعريف « 1 » خرج عنه ما زاد عن الدرهم وبقى الباقي .
ولكن النسبة بينه وبين نصوص التعريف التباين من حيث المورد ، والاطلاق والتقييد من حيث اعتبار التعريف ، فيقيد اطلاقه من هذه الجهة بها ، ثم يقيد اطلاق الجميع منحيث كونها أقل من الدرهم أو الأزيد بما تقدم من الاخبار .
فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض إلحاق الدرهم بما زاد عليه .
وجوب تعريف اللقطة حولا
( وان كانت ) اللقطة ( درهما فما زاد عرفها حولا ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات « 2 » . ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال :هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 477 ح 32323 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام ج 38 ص 294 .