تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
4 - هل يختص هذا الحكم بما دون الدرهم ، أم يعم الدرهم ؟ قولان ، أقواهما الأول ، فالدرهم كالزايد في التعريف ، لاختصاص المرسل وخبر ابن أبي حمزة بما دون الدرهم ، بل في الخبر حكم ( ع ) أولا بوجوب التعريف في القليل والكثير ، ثم استثنى خصوص ما دون الدرهم . واستدل له في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » بالصحيح عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة ، قال ( ع ) : يعرفه سنة . والظاهر أن المراد به صحيح علي بن جعفر المتقدم « 3 » والموجود في نسخة الوسائل الموجودة عندي " دراهم " بدل " درهما " ، وعليه فهو لا يدل على ذلك . قال في النافع « 4 » : فيه روايتان ، وفي الرياض « 5 » والجواهر « 6 » عدم الوقوف عليهما .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 400 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 282 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 292 ح 4049 / الوسائل ج 25 ص 439 ح 32296 . ( 4 ) المختصر النافع ص 253 . ( 5 ) رياض المسائل ج 12 ص 401 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 38 ص 282 .