شرح
واستدل له في الرياض بعدم صراحة النصوص في التملك ، بناء على عدم صراحة اللام فيه ، وبان نصوصها ما بين ضعيف السند كالمرسل ، وغير متضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك .
ويرده كفاية الظهور ، ولا تعتبر الصراحة في الدليل ، وانكار ظهور اللام في الملكية مكابرة .
والمرسل قد عرفت اعتباره ، مضافا إلى انجبار ضعفه لو كان بالعمل .
فالحق ان يقال : ان مقتضى القاعدة عدم الضمان ، بمعنى انه مع بقاء العين لا يجب ردها ، ومع تلفها لا يجب رد بدلها ، إذ بعد ما صارت له لا موجب للضمان .
لكن خبر أبي بصير المتقدم دال على أنه مع بقاء العين إذا جاء طالبها وجب الرد ، فيلتزم به في خصوص صورة البقاء .
وما عن الايضاح « 1 » والتنقيح « 2 » من أن الخبر بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين ، يحمل على إرادة رد القيمة ، غريب ، إذ لا اجماع على عدم وجوبه ، وعلى فرضه يطرح الخبر ، أو يحمل على الرجحان لا انه يحمل على إرادة معنى آخر .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 155 .
( 2 ) التنقيح الرائع ص 116 .