شرح
والثالث ان الأصل لا يرجع اليه مع الدليل . فالأظهر عدم اعتبارها .
3 - ظاهر المتن والارشاد « 1 » والمحكي عن الشيخين « 2 » والديلمي « 3 » وابن حمزة « 4 » انه لا يضمن ، فلو جاء لا يغرم له قيمته مع التلف ، ولا يرد العين مع بقائها ، بل عن النهاية « 5 » والغنية « 6 » التصريح بذلك ، بل في محكي المختلف « 7 » انه المشهور . وعن الغنية « 8 » الاجماع عليه ، للأصل ، وظاهر قوله ( ع ) " لك " في المرسل .
وعن القواعد « 9 » والايضاح « 10 » والتنقيح « 11 » والرياض « 12 » الضمان .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 443 .
( 2 ) المبسوط ج 3 ص 327 ، المقنعة ص 646 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 209 .
( 4 ) الوسيلة ص 278 .
( 5 ) النهاية ص 320 .
( 6 ) غنية النزوع ص 303 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 90 .
( 8 ) غنية النزوع ص 303 .
( 9 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 209 .
( 10 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 155 .
( 11 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 115 .
( 12 ) رياض المسائل ج 12 ص 400 .