تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
والثالث ان الأصل لا يرجع اليه مع الدليل . فالأظهر عدم اعتبارها . 3 - ظاهر المتن والارشاد « 1 » والمحكي عن الشيخين « 2 » والديلمي « 3 » وابن حمزة « 4 » انه لا يضمن ، فلو جاء لا يغرم له قيمته مع التلف ، ولا يرد العين مع بقائها ، بل عن النهاية « 5 » والغنية « 6 » التصريح بذلك ، بل في محكي المختلف « 7 » انه المشهور . وعن الغنية « 8 » الاجماع عليه ، للأصل ، وظاهر قوله ( ع ) " لك " في المرسل . وعن القواعد « 9 » والايضاح « 10 » والتنقيح « 11 » والرياض « 12 » الضمان .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 443 . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 327 ، المقنعة ص 646 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 209 . ( 4 ) الوسيلة ص 278 . ( 5 ) النهاية ص 320 . ( 6 ) غنية النزوع ص 303 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 90 . ( 8 ) غنية النزوع ص 303 . ( 9 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 209 . ( 10 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 155 . ( 11 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 115 . ( 12 ) رياض المسائل ج 12 ص 400 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني