شرح
ولا يعارضها اطلاق ما دل على عدم تملك لقطة الحرم ، لأنه بقرينة ما فيه من التفصيل بين لقطة الحرم ولقطة غيره ، والحكم بالتصدق في الأولى وجواز التملك في الثانية بعد التعريف حولا ، يختص بالأزيد من الدرهم .
ولو سلم اطلاق تلك النصوص أيضا ، فالنسبة بينها وبين هذه عموم من وجه ، وتقدم نصوص الباب لماسمعته من دعوى عدم الخلاف .
2 - ظاهر المرسل وخبر أبي بصير حصول الملكية بمجرد الاخذ ، ولو لم يقصد التملك .
وعن القواعد « 1 » اعتبار نية التملك . وقواه في الجواهر « 2 » ، مستدلا له بان المرسل ضعيف السند ، والمتيقن من الاجماع حصول الملكية بعد النية ، وبظهور الأدلة في عدم الفرق بين القليل والكثير الا بالتعريف ، ومن المعلوم اعتبار النية في الثاني ، وباصالة عدم الملك حتى ينويه .
ويرد الأول ما مر من اعتباره ، مضافا إلى أن ضعفه لو كان منجبر بالعمل .
والثاني انه ليس في النصوص ما يتضمن عدم الفرق بين القليل والكثير الا بذلك .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 211 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 280 .