شرح
لك فلا تعرفها ، فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه « 1 » .
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : من وجد شيئا فهو له فليتمتع حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده اليه « 2 » فان اطلاقه يشمل ما دون الدرهم ، ويدل على جواز التملك بدون التعريف .
وخبر محمد بن أبي حمزة الصحيح بابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الإمام الصادق ( ع ) عن اللقطة ، قال ( ع ) : تعرف سنة ، قليلا كان اوكثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف « 3 » .
وظهور الأولين في الملكية لا ينكر .
وتمام الكلام بالبحث في جهات .
1 - هل يختص ذلك بلقطة غير الحرم ، أم يعم لقطته ؟ قولان ، بل ظاهر الشرايع « 4 » والنافع « 5 » عدم الخلاف في الثاني ، بل عن الخلاف « 6 » الاجماع عليه ، وهو الأظهر ، لاطلاق النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 297 ح 4064 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32314 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 10 / الوسائل ج 25 ص 447 ح 32323 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 137 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 446 ح 32322 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 806 .
( 5 ) المختصر النافع ص 253 .
( 6 ) الخلاف ج 3 ص 585 .