فان اخذها وكانت دون الدرهم ملكها
شرح
ومنها : قوله في خبره الآخر : فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها ، فان ذلك بعد النهي عن المس ظاهر في جوازه لمثله ، ومن المعلوم انه لو كان حراما لساوى مع غيره .
ومنها : قوله : لا يصلح ، في خبر ابن شعيب .
ومنها : ان في جملة من النصوص الآتية المتضمنة لحكمه بعد الاخذ من دون تعرض فيها للنهي .
ومنها : غير تلكم من القرائن الموجبة للاطمينان بعدم الحرمة .
فإذا الأظهر هوالكراهة مطلقا .
حكم اللقطة بعد الاخذ
الثانية : ( فان اخذها وكانت دون الدرهم ملكها ) بغير تعريف ، بلا خلاف أجده فيه ، كذا في الجواهر « 1 » ، بل عليه الاجماع عن التذكرة « 2 » وغيرها . ويشهد به مرسل الصدوق المتقدم : وان كانت اللقطة دون درهم فهيهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ح 278 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 256 .