تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فان اخذها وكانت دون الدرهم ملكها
شرح
ومنها : قوله في خبره الآخر : فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها ، فان ذلك بعد النهي عن المس ظاهر في جوازه لمثله ، ومن المعلوم انه لو كان حراما لساوى مع غيره . ومنها : قوله : لا يصلح ، في خبر ابن شعيب . ومنها : ان في جملة من النصوص الآتية المتضمنة لحكمه بعد الاخذ من دون تعرض فيها للنهي . ومنها : غير تلكم من القرائن الموجبة للاطمينان بعدم الحرمة . فإذا الأظهر هوالكراهة مطلقا .

حكم اللقطة بعد الاخذ

الثانية : ( فان اخذها وكانت دون الدرهم ملكها ) بغير تعريف ، بلا خلاف أجده فيه ، كذا في الجواهر « 1 » ، بل عليه الاجماع عن التذكرة « 2 » وغيرها . ويشهد به مرسل الصدوق المتقدم : وان كانت اللقطة دون درهم فهي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ح 278 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 256 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني