شرح
ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد ، قال الماضي اي العسكري ( ع ) : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها واخذها « 1 » .
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال ( ع ) : اما بأرضنا فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله « 2 » .
ولكن الآية الكريمة لا تدل على المنع من الاخذ ، فان المراد من كونه آمنا هو كونه آمنا في الدنيا أو الآخرة ، وهذا لا ينافي جواز الالتقاط مع البناء على التعريف .
واما النصوص وان اتعب سيد الرياض « 3 » نفسه الزكية لاثبات دلالتها على الحرمة ، بعد ادعاء جبر ضعف السند في جملة منها بالشهرة ، الا ان الانصاف ان ملاحظة مجموعها توجب الاطمينان بالكراهة ، فان فيها قرائن دالة على ذلك :
منها : التصريح في حسن الفضيل بعدم الباس ، معللا بأنك تعرفها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 390 ح 7 / الوسائل ج 25 ص 439 ح 32298 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 421 ح 109 / الوسائل ج 13 ص 259 ح 17692 .
( 3 ) رياض المسائل ج 12 ص 403 .