تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
بدعوى ان مقتضاه ان يكون الانسان آمنا فيه على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز اخذه . وبجملة من النصوص : كحسن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال ( ع ) : لا يمسها ، واما أنت فلا بأس لأنك تعرفها « 1 » . وخبره الآخر عن أبي جعفر ( ع ) عن لقطة الحرم ، فقال ( ع ) : لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها . قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فان لميأخذها الا مثلك فليعرفها « 2 » . وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( ص ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال ( ع ) : بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه . قلت : قد ابتلى بذلك ؟ قال : يعرفه . قلت : فإنه قد عرفه يجد له باغيا ؟ فقال ( ع ) : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 239 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 261 ح 17696 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 421 ح 107 / الوسائل ج 13 ص 260 ح 17693 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 421 ح 108 / الوسائل ج 25 ص 463 ح 32360 .