شرح
بدعوى ان مقتضاه ان يكون الانسان آمنا فيه على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز اخذه .
وبجملة من النصوص : كحسن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال ( ع ) : لا يمسها ، واما أنت فلا بأس لأنك تعرفها « 1 » .
وخبره الآخر عن أبي جعفر ( ع ) عن لقطة الحرم ، فقال ( ع ) : لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها .
قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فان لميأخذها الا مثلك فليعرفها « 2 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( ص ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال ( ع ) : بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه .
قلت : قد ابتلى بذلك ؟ قال : يعرفه .
قلت : فإنه قد عرفه يجد له باغيا ؟ فقال ( ع ) : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 239 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 261 ح 17696 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 421 ح 107 / الوسائل ج 13 ص 260 ح 17693 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 421 ح 108 / الوسائل ج 25 ص 463 ح 32360 .