تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وما في جملة من تلك النصوص من النهي عن الاخذ محمول على الكراهة ، للاجماع على عدم الحرمة ، وفي الجواهر « 1 » : بل يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمة ، أو الضرورة فضلا عن الاجماع . ولمرسل الصدوق . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن اللقطة ، فأرانى خاتما في يده من فضة ، قال ( ع ) : ان هذا مما جاءبه السيل ، وانا أريد ان أتصدق به « 2 » . ولما في جملة منها من القرائن ، كالتعبير بلا يصلح ولا ينبغي وغير ذلك . وانما الخلاف وقع في جواز اخذ لقطة الحرم وعدمه ، وفي المسالك « 3 » : اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد . وعلى هذا فلا بد من ملاحظة الأدلة بلا نظر إلى أقوال الفقهاء . فقد استدل للحرمة بقوله تعالىأَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً« 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 288 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 391 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 451 ح 32333 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 510 . ( 4 ) سورة العنكبوت الآية : 67 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني