ويكره اخذ اللقطة
شرح
والكلام في المقام في خصوص اللقطة ، وتمام البحث فيها في طي مسائل :
يكره اخذ اللقطة
الأولى : ( ويكره اخذ اللقطة ) مطلقا في مورد جوازه ، كما مر في الموضع الثاني ، وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن اللقطة ، قال ( ع ) : لا ترفعها ، فان ابتليت بها فعرفها سنة « 1 » الحديث . وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه ( ع ) في حديث ، قال : وكان علي بن الحسين يقول لأهله : لا تمسوها « 2 » . ومرسل الصدوق ، قال الصادق ( ع ) : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة ، إذا وجدها ان لا يأخذها ولا يعترض لها ، فلو ان الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وان كانت اللقطة دون درهم فهي لك « 3 » الحديث ، ونحوها غيرها « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 11 / الوسائل ج 25 ص 444 ح 32315 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 389 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 439 ح 32296 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 297 ح 4064 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32314 .
( 4 ) الوسائل ج 25 ص 441 ب جوب تعريف اللقطة إذا كانت أكثر من درهم .