تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن ،
شرح
وعن الشيخ في النهاية « 1 » : كان ذلك بإزاء ما انفق . وكل من القولين مخالف للقاعدة : اما الأول ، فلان المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها في كتاب القضاء ، ولم يعتبراحد شيئا منها في المقام . واما الثاني ، فلان وقوع المعاوضة بين مال المالك الغائب وما ينفق عليه خلاف القواعد . ولكن الذي يسهل الخطب معلومية ان له الانتفاع ، ولا ثمرة للنزاع في أنه هل هو بعنوان المعاوضة أو المقاصة . الثالثة : ( وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ) كما مر ، بل عرفت انه لا ضمان مع نية الاحتفاظ في أثناء الحول أيضا . ( ولو نوى التملك ضمن ) كما تشهد به النصوص على ما مرَّ ، فراجع .
هامش
( 1 ) النهاية ص 324 .