ولو انتفع تقاص .
شرح
والأول في مورد جوازه ، لمفهوم الصحيح ، فان المستفاد منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الضالة ، ولقوله ( ع ) في خبر علي بن جعفر : انما يحل له بيعها بما انفق عليها ، « 1 » .
وقريب منه غيره ، حيث إنه يدل على جواز البيع لاخذ ما انفق عليها .
فالمتحصل انه مع اذن الشارع في الاخذ ، أو العلم برضا المالك به ، يرجع فيما انفق عليها ، ولا يرجع بدون ذلك .
وان كان للضالة نفع - كالظهر والركوب أو اللبن - فإن كان يجوز له اخذها جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق ، بلا خلاف ، ويعضده صحيح محمد بن أحمد عن الإمام الصادق ( ع ) عن اللقيطة : لا تباع ولا تشرى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها « 2 » .
انما الخلاف في كيفية الاحتساب ، ففي المتن ( ولو انتفع تقاص ) ونحوه ما في الشرايع « 3 » والنافع « 4 » ، بل في الجواهر « 5 » : هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 397 ح 38 / الوسائل ج 25 ص 443 ح 32313 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 225 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 467 ح 32369 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 805 .
( 4 ) المختصر النافع ص 253 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 38 ص 265 .