تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
نسبته إلى علمائنا ، وهو الحجة فيه ، ويؤيده ان المستفاد من النصوص الواردة في البعير والشاة ان المدار على الامتناع والاستغناء حتى يأتي صاحبه وعدمه . وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان من قبيل الغزلان واليحامير « 1 » وما شابههما إذا ملكت ثم ضلت ، وانها تلحق بالبعير ، لأنها تمتنع عن السباع بسرعة العدو ، وتستغني بالرعي في الفلاة ، فما ذكرناه في البقرة جار فيها . ثم إن هذا كله في الضالة في الفلاة ، وهي الأرض غير المأهولة . واما لو وجدت في العمران الذي هو المأهول ، فلا يحل اخذها ممتنعة كانت أو غير ممتنعة ، للأصل - وهو عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير رضاه . وفي العلل المذكورة في النصوص إشارة اليه ، وصحيحا صفوان وعلي بن جعفر المتقدمان المتضمنان لبيان تعريف الضالة لا يدلان على الجواز ، لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة وقد خرج عن ذلك الشاة ، وقد مر الكلام فيها .
هامش
( 1 ) اليحامير جمع اليحمور ، فقيل : أنه حمار الوحش ، وقيل : هو طائر ، واليحمور أيضا : دابة تشبه العنز ، راجع لسان العرب مادة حمر .