تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وينفق مع تعذر السلطان يرجع بها
شرح

حكم ما ينفق على الضالة

الثانية : ( و ) لو اخذ الضالة عليه ان ( ينفق ) عليها ( مع تعذر السلطان ) بل ومع امكانه ، لأنه ان لم يكن الاخذ جائزا فهو غاصب ويجب عليه حفظها ليردها على المالك ، والانفاق من مقدمات الحفظ ، وان كان جائزا فهي أمانة شرعية في يده ويجب حفظ الأمانة من التلف ، وان اخذها وتملكها في ما كان جائزا فهي مملوكته وانفاق المملوك واجب . ( و ) على التقادير لا وجه للتقييد بصورة تعذر السلطان . ولو انفق عليها ، فهل ( يرجع بها ) على المالك أم لا ؟ الظاهر هو الثاني في مورد عدم جواز الاخذ ، لان الانفاق ليس بأمر المالك ولا اذنه ولا اذن من الشارع الاقدس ، ومجرد عود نفعه إلى المالك لا يوجب ضمانه لها . أضف اليه انه مع عدم جواز الاخذ يكون غاصبا ، وقد صرح في صحيح أبي ولاد بان الغاصب لا يرجع ، قال قلت له : جعلت فداك ، فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال ( ع ) ، لا لأنك غاصب « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 390 ح 32199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني