شرح
واما البقرة والحمار ، فعن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والمحقق « 3 » وغيرهم الالحاق ، وهو الأظهر .
اما المنع لو وجدا في كلا وماء ، فلانه مقتضى القاعدة ، أضف اليه ما في المسالك « 4 » : مشاركتهما للدابة في العدو والامتناع من صغير السباع ، وكون المفهوم من فحوى المنع من اخذ البعير وهو قدرته على الامتناع مما يملكه المساواة .
واما الجواز فيما لو وجدا في غير ماء ولا كلا ، فلاطلاق قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض . . . الخ .
وان كان الحيوان الموجود ما لا يمتنع من صغير السباع - كأطفال الإبل والبقروالخيل والحمير والدجاج والإوز .
وما شاكل - فالمشهور « 5 » الحاقه بالشاة في حكمها ، وعن التذكرة « 6 »
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 579 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 458 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 804 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 494 .
( 5 ) راجع اللمعة الدمشقية ص 207 ، المهذب البارع ج 4 ص 296 ، شرح اللمعة ج 7 ص 86 .
( 6 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 267 .