شرح
واما خبر ابن أبي يعفور عنه ( ع ) : جاء رجل من المدينة فسألني عنرجل أصاب شاة ، فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاءصاحبها والا باعها وتصدق بثمنها « 1 » .
فقد حمله الأصحاب على ما إذا اخذت من العمران أو المساكن المأهولة وما هو قريب منها ، بحيث لا يخاف عليها من السباع ، جمعا .
وفي الرياض « 2 » : وظاهرهم الاطباق على العمل به حينئذ ، فبه ينجبر ضعف سنده ، ويختص الحكم بمورده وهو الشاة ،
وقد مر ان اطلاقه من حيث أخذه من العمران أو الفلاة يقيد بالنصوص المتقدمة ، وليس في الخبر دلالة على جواز الاخذ ، ففي ذلك يرجع إلى القواعد ، وهي تقتضي عدم جواز الاخذ ما لم يخف التلف أو النهب كما مرَّ .
حكم الحيوان غير البعير والشاة
3 - إذا وجد غير البعير والشاة في الفلاة ، فإن كان دابة فهي ملحقة بالبعير بلا خلاف ، وخبرا السكوني ومسمع شاهدان بالالحاق .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 397 ح 36 / الوسائل ج 25 ص 459 ح 32352 .
( 2 ) رياض المسائل ج 12 ص 397 .