شرح
حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وان مات أوصى بها ، فان أصابها شئ فهو ضامن « 1 » فتأمل .
والثاني اظهر ، لان أكثر ما ذكر في وجهه وان كانت مخدوشة - إذ الأصل لا يرجع اليه مع الدليل .
والامر بالتعريف في اللقطات انما هو في لقطة الأموال غير الضوال ، بحكم الانصراف والسياق والصحيح الثاني لابن جعفر ظاهر في عدم التملك أصلا ، سيما وفي نسخة الوسائل " حفظها " بدل " جعلها " - ولكن في الصحيح الأول كفاية ، ولا يعارضه اطلاق الصحاح المتقدمة فإنه يقيد به ، كيف وقد جمع في الصحيح بين ما تضمنته تلك النصوص وبين الامر بالاكل والتملك بعد التعريف .
ويمكن ان يستدل له بصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( ع ) : من وجد ضالة فلم يعرفها ، ثم وجدت عنده فإنها لربها « 2 » .
فلا توقف في أن التملك انما هو بعد التعريف سنة ، وفي الصحيحين وان لم يصرح بسنة الا انه من المعلوم ان التعريف في هذا الباب هو التعريف سنة ، واطلاق التعريف فيهما منزل على ما هو المعلوم ثبوته بنصوص اخر ولو في لقطة الأموال .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 397 ح 39 / الوسائل ج 25 ص 444 ح 32318 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 141 ح 17 / الوسائل ج 25 ص 460 ح 32354 .