شرح
يشهد للأول - مضافا إلى اطلاق خبر أبي بصير المتقدم : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده اليه - صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟
قال : قال رسول الله ( ص ) : هي لك أو لأخيك اوللذئب ، فخذها فعرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها ، وان لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه « 1 » .
ولا ينافي ذلك ما دل على التملك ، فان الجمع بينهما يقتضي البناء على التملك بعوض .
وهل التملك لها قبل تعريف السنة ، أم بعده ؟ قولان :
وجه الأول : اطلاق الصحاح المتقدمة المتضمنة لجواز التملك من دون تقييد له .
ووجه الثاني : الأصل ، وعموم الامر بالتعريف في اللقطات ، وظاهر صحيح علي ابن جعفر المتقدم ، وصحيحه الاخر عنه ( ع ) عن الرجل يصيب اللقطة دراهما وثوبا أو دابة ، كيف يصنع ؟
قال ( ع ) : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبهاجعلها في عرض ماله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 459 ح 32353 .