مضمونة
شرح
السباع جوازا ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة « 1 » عليه الاجماع ، ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها ، المتضمنة لقوله ( ص ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب « 2 » .
وما ذكروه من أنها لا تمتنع من صغير السباع ، فهي معرضة للتلف فكانت بحكم التالفة .
ثم إنه بعد اخذها يتخير بين ان يحفظها لمالكها ودفعها إلى الحاكم - ولا ضمان فيهما اجماعا ، لأنه في الأول امين إذ الشارع رخص في الاخذ ، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب ، فالدفع اليه كالدفع إلى المالك .
وبين ان يتملكها بلا خلاف ، والنصوص المتقدمة شاهدة به ، ولا يعارضها ما دل على أنه يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها عن صاحبها ، لما سيأتي .
وهل هي ( مضمونة ) على تقدير التملك كما عن الأكثر - مطلقا أو مع ظهورالمالك - بل هو المشهور بينهم « 3 » ، أم لا ؟ قولان .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 267 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 .
( 3 ) راجع المهذب البارع ج 4 ص 299 .