تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وتؤخذ الشاة في الفلاة
شرح
وأجاب عنه في الجواهر « 1 » بان أقصاه كون التعارض بينهما من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح للأول من وجوه . وأورد عليه بأنه لا تعارض بينهما ، فان خبر أبي بصير أيضا متضمن لكونه له ، وليس مفاد النصوص المتقدمة غير ذلك ، فلا معارض للخبر بالنسبة إلى وجوب الرد . ولكن يمكن دفع ذلك بان التفصيل في خبري السكوني ومسمع بين تركها في كلا وماء فله اخذها ، وبين تركها في غير ذلك فهي لمن أصابها ، ظاهر في إرادة الملكية اللازمة ، وإلا فله أخذها في المورد الثاني أيضا ، ولغى التفصيل من هذه الجهة ، بل قوله ( ع ) في الصحيح : فهي له ولا سبيل له عليها ، ظاهر في أنه ليس له الفسخ والرد . فما افاده في الجواهر تام ، وتقدم نصوص الباب للشهرة التي هي أول المرحجات .

حكم الشاة الملتقطة

2 - ( وتؤخذ الشاة ) ان وجدت ( في الفلاة ) التي يخاف عليها من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 232 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني