وتؤخذ الشاة في الفلاة
شرح
وأجاب عنه في الجواهر « 1 » بان أقصاه كون التعارض بينهما من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح للأول من وجوه .
وأورد عليه بأنه لا تعارض بينهما ، فان خبر أبي بصير أيضا متضمن لكونه له ، وليس مفاد النصوص المتقدمة غير ذلك ، فلا معارض للخبر بالنسبة إلى وجوب الرد .
ولكن يمكن دفع ذلك بان التفصيل في خبري السكوني ومسمع بين تركها في كلا وماء فله اخذها ، وبين تركها في غير ذلك فهي لمن أصابها ، ظاهر في إرادة الملكية اللازمة ، وإلا فله أخذها في المورد الثاني أيضا ، ولغى التفصيل من هذه الجهة ، بل قوله ( ع ) في الصحيح : فهي له ولا سبيل له عليها ، ظاهر في أنه ليس له الفسخ والرد .
فما افاده في الجواهر تام ، وتقدم نصوص الباب للشهرة التي هي أول المرحجات .
حكم الشاة الملتقطة
2 - ( وتؤخذ الشاة ) ان وجدت ( في الفلاة ) التي يخاف عليها منهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 232 .