شرح
وجهان ، مقتضى مفهوم صدر الخبرين الأول ، ومقتضى مفهوم ذيلهما الثاني ، ويؤيد الأول عدم قوام الحيوان بدونهما .
فما افاده الشهيد الثاني « 1 » من اختيار الأول أظهر .
والنسبة بين هذه النصوص وبين النصوص المانعة عن الاخذ عموم مطلق ، فيقيد اطلاقها بها .
فما عن ابن حمزة « 2 » من عدم جواز الاخذ في هذه الصورة ، التفاتا منه إلى المنع عنه في النصوص المتقدمة ، ضعيف .
ثم إذا اخذها وتملكها ، فلا اشكال في عدم الضمان ولا خلاف ، لظاهر النصوص المتقدمة .
نعم ، عن القواعد « 3 » في رد العين مع طلب المالك اشكال ، بل عن الايضاح « 4 » انه الأقوى ، ولعل وجهه اطلاق قول أبي جعفر ( ع ) في خبر أبي بصير : من وجدشيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده اليه « 5 » بناء على شموله لمثل المقام .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 7 ص 85 .
( 2 ) الوسيلة ص 278 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 206 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 148 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 10 / الوسائل ج 25 ص 447 ح 32323 .