تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
فلا يؤوخذ البعير في كلأ وماء
شرح
1 - ( لا يؤخذ البعير ) إذا وجد ( في كلأ وماء ) يتمكن من التناول منهما ، بلا خلاف ، وعن صريح غاية المراد « 1 » وظاهر الكفاية « 2 » الاجماع عليه . والنصوص شاهدة به ، لاحظ صحيح هشام بن سالم - أو حسنه - عن الصادق ( ع ) : رجاء رجل إلى رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ؟ فقال رسول الله : هي لك أو لأخيك أو للذئب . فقال : يا رسول اللهاني وجدت بعيرا ؟ فقال : معه حذائه وسقائه ، حذائه خفه ، وسقائه كرشه ، فلا تهجه « 3 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) سئل عن البعير الضال ، فقال ( ص ) : مالك وله ، خفه حذائه ، وكرشه سقائه ، خل عنه « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد ج 4 ص 149 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 525 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 394 ح 25 / الوسائل ج 25 ص 459 ح 32351 . ( 5 ) الوسائل ج 25 ص 357 ب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته .