فلا يؤوخذ البعير في كلأ وماء
شرح
1 - ( لا يؤخذ البعير ) إذا وجد ( في كلأ وماء ) يتمكن من التناول منهما ، بلا خلاف ، وعن صريح غاية المراد « 1 » وظاهر الكفاية « 2 » الاجماع عليه .
والنصوص شاهدة به ، لاحظ صحيح هشام بن سالم - أو حسنه - عن الصادق ( ع ) : رجاء رجل إلى رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ؟
فقال رسول الله : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
فقال : يا رسول اللهاني وجدت بعيرا ؟ فقال : معه حذائه وسقائه ، حذائه خفه ، وسقائه كرشه ، فلا تهجه « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) سئل عن البعير الضال ، فقال ( ص ) : مالك وله ، خفه حذائه ، وكرشه سقائه ، خل عنه « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد ج 4 ص 149 .
( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 525 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 394 ح 25 / الوسائل ج 25 ص 459 ح 32351 .
( 5 ) الوسائل ج 25 ص 357 ب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته .