تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ويملكه الاخذ
شرح
هذا كله فيما إذا وجد في كلا وماء ، ( و ) الا فيجوز ان ( يؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ) وعطب ، لمرض أو كسر أو غيرهما ، ( ويملكه الاخذ ) حينئذ على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر ، كذا في الرياض « 1 » . ولكن صاحب الجواهر ينكر صحة نسبة ذلك إلى الأصحاب ، قال : لا أظن بإرادة الأصحاب ذلك حتى يكون جابرا ، لان تعبير المعظم : لو تركه من جهد ونحوه ، مما هو ظاهر في غير اللقطة « 2 » . وملخص الكلام : ان البعير المزبور ربما يعرض صاحبه عنه ويتركه ، وربما يضيع منه ، ومحل الكلام هو الثاني . وحيث إن في المقام نصوصا يمكن استفادة الحكم منها فلابد من ملاحظتها ، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وانفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها ، وانما هو مثل الشئ المباح « 3 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 394 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 230 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 13 / الوسائل ج 25 ص 458 ح 32348 .