الا مع التلف
شرح
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) عن رسول الله ( ص ) في الشاة الضالة : وما أحب ان أمسها « 1 » ومثله صحيح هشام « 2 » .
وعلى هذا فلا اشكال في الكراهة ( الا مع التلف ) إذا لم يلتقطه ، فإنه يجوز الاخذ بلا كراهة ، كما صرح به المصنف « 3 » وغيره .
واستدل له بان نصوص الكراهة منصرفة عن هذه الصورة ، وبالاخبار المتضمنة لقوله ( ع ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب « 4 » .
بدعوى انه يرغب في اخذ الضالة التي هي في معرض التلف ، على معنى انك ان اخدتها ولم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لك ، وان عرفته فقد حفظت مال أخيك المؤمن ، وان لم تأخذها اكلها الذئب أو اخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة الذئب .
ولعله لذا حكي عن المبسوط « 5 » استحباب اخذها إذا كان أمينا في مفازة أو في خراب أو في عمران .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 295 ح 4057 / الوسائل ج 25 ص 459 ح 32351 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 266 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 .
( 5 ) المبسوط ج 3 ص 321 .