شرح
واستدلوا لذلك بوجوه :
1 - ما في العروة « 1 » - تبعا للمشهور - وهو ان نقص المنفعة عيب .
وفيه : انه لوصح ذلك ، لزم البناء على التخيير بين الامضاء بدون اخذ الأرش أو معه ، وبين الفسخ كما هو الشأن في موارد خيار العيب ، ولا يقولون بان له ان يطالب الأرش .
وتأويل ذلك تارة بأنه عيب لا كسائر العيوب ، وأخرى بأنه عيب حكمي ، لا يفيد في رفع المحذور ، لأنه ان أريد بذلك عدم كونه عيبا حقيقة وانما هو بحكم العيب فهو يحتاج إلى دليل مفقود ، وان كان المراد غير ذلك فلا بدَّ من البيان .
2 - ما عن المحقق الثاني « 2 » ، وهو ان ذلك ضرر وهو يوجب الخيار .
وفيه : انه ان كان المفروض بيعها على ما هي عليه من نقص المنفعة بأزيد من قيمتها السوقية ، ثبت خيار الغبن والا فلا ضرر حتى يثبت به الخيار ، مع أن في ثبوت الخيار بحديث لا ضرركلاما تقدم في كتاب البيع .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 26 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 7 ص 89 .