شرح
ومنها : الاجماع .
وفيه : انه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .
فتحصل ان مقتضى العمومات وخبر سماعة مشروعية الإقالة في الإجارة .
[ شرط الخيار ]
واما المورد الثاني ، فالمشهور بين الأصحاب ، بل لا يظهر فيه مخالف ، صحة شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ، وانه تنفسخ الإجارة إذا اختار الفسخ من جعل له الخيار ، وقد نفى الخلاف والاشكال عن ذلك الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » . والأصل في ذلك النصوص العامة المسوغة لاشتراط كل شرط الا ما استثنى « 2 » وليس هذا منه . وقد اتفقوا على أنه لا يدخلها خيار المجلس ، لاختصاصه بالبيع ، فلا يثبت فيه مع الاطلاق . اما لو شرط ، فالمشهور « 3 » عدم صحته ، وعن الشيخ فيهامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المبسوط ج 18 ص 16 ب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 546 .