تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
العين وخرجت هي عن ملكه لما كانت المنافع باقية في ملكه ، إذا بانتقالها تنتقل المنافع للتبعية فتنفسخ الإجارة . ولكن يرد عليه : ان مالك العين كما يكون مالكا لها بالملكية المرسلة ، كذلك يكون مالكا لمنافعها ما دام بقاء العين ، فإذا ملكها إلى مدة خرجت في تلك المدة عن ملكه ، وفي أثناء تلك المدة إذا باع العين تنتقل هي مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري ، فان تملك المشتري المنافع انما يكون مع بقائها في ملك البايع وانتقالها اليه بالتبع ، وهذا انما يكون مع عدم انتقالها قبل ذلك إلى الغير . وقد يقال - كما عن المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) - « 1 » : انه ان كانت المنافاة ثابتة ، لبطل البيع العارض عليها دون الإجارة . وفيه : انه ان كان المدعى تبعية ملك العين لملك المنافع صح ذلك ، ولكن حيث يكون هو تبعية ملك المنافع لملك العين فلا مانع من صحة البيع ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . والمشهور بين الأصحاب « 2 » ان للمشتري الخيار مع جهله بالإجارة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 63 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 5 ص 26 .