تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لا بالبيع
شرح
المبسوط « 1 » صحةالشرط المذكور ، لعموم دليل صحة الشرط . ولكن يرد عليه ان المجلس حيث يختلف زيادة ونقصانا ، فلا محالة يلزم كونه شرطا مجهولا فيفسد لذلك .

لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المستأجرة

الثانية : ( لا ) تنفسخ الإجارة ( بالبيع ) ، اي بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، بلا خلاف فيه . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : أحدها : ما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، لا خلاف في صحة البيع ، ولا في بقاء الإجارة الصحيحة اللازمة على حالها ، ويشهد لهما العمومات فإنه لا منافاة بينهما ، فان الإجارة انما تتعلق بالمنافع ، والبيع يتعلق بالأعيان . وغاية ما قيل في المقام - في وجه انفساخ الإجارة - : ان مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له ، ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة منحين التلف ، وعليه فحيث انه إذا باع
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 81 .