شرح
3 - ما ذكره جماعة « 1 » ، وهو انه من قبيل خيار تخلف الوصف ، إذ المشتري انما اشتراها بعنوان انها ذات منفعة ، فإذا انكشف كونها عينا لا منفعة لها ثبت هذا الخيار .
وفيه : ان تخلف الوصف الذي لم يقع عليه العقد لا يوجب الخيار .
4 - ما في الجواهر « 2 » ، وهو اقتضاء اطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع .
وفيه : ان تعجيل التسليم انما هو في صورة وجوبه ، وفي الفرض لا وجوب للتسليم الا بعد انقضاء مدة الإجارة .
والحق في وجهه ان يقال : ان ثبوت الخيار انما يكون من جهة تخلف الشرط الضمني ، وذلك لان بناء المتعاملين على كون العوضين على ما هما عليه من المنافع ، فان التبديل انما هو للانتفاع ، فيكون التبديل منوطا بوجود المنفعة ، وحيث إن هذا البناء نوعي بحسب العرف والعادة ، فيجري نفس اجراء العقد بين العوضين مجرى اشتراط وجود المنفعة ، فمدرك هذا الخيار تباني المتعاقدين نوعا على ذلك ، ويكون ذلك بمنزلة التصريح به في ضمن العقد وانما لم
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة ص 116 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 206 .