شرح
ومرسل الصدوق عنه ( ع ) : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع « 1 » . . الخ ، ونحوهما غيرهما « 2 » .
وبين ما هو ضعيف السند ، كمرسل الجعفري : ان رسول الله ( ص ) لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم « 3 » فإنه وان كان شاملا للإجارة أيضا فإنها تجارة .
لكنه ضعيف السند للارسال .
وبين ما لا يكون له اطلاق من هذه الجهة ، كخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( ع ) : أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : من أقال نادما . . الخ « 4 » .
فإنه يدل على ترتب ما تضمنه من الأثر على الإقالة المشروعة ، وليس في مقام بيان المشروعيةكي يتمسك باطلاقه ، ولكن الانصاف انه لا وجه لمنع اطلاقه ، فان ظاهره وروده في مقام بيان المشروعية بلسان ترتب الثواب ، كغيره من النصوص المتضمنة للثواب على فعل .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 196 ح 3738 / الوسائل ج 17 ص 387 ح 22808 .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 385 باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 224 ح 55 .
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 387 ح 22809 .