لا تبطل الا بالتراضي
شرح
ولكن قد عرفت في كتاب البيع انه لا يعتبر شئ من ذلك في البيع وغيره من العقود اللازمة ، وانما وقع الكلام بينهم في المقام في موردين :
الأول : في جريان الإقالة في عقدها .
الثاني : في جعل الخيار فيه .
إقالة الإجارة
اما الأول ، ففي المتن متفرعا على القول بلزوم الإجارة : ( لا تبطل الا بالتراضي ) ، والظاهر أن هذا - اي انفساخ الإجارة بالإقالة بان يتراضيا على فسخ عقدها - هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل قيل بلا خلاف « 2 » . ويمكن ان يستدل له بان التقايل من العقود ، فتشمله الأدلة العامة صحة ولزوما . توضيحه : ان موضوع تلك الأدلة تجارة عن تراض والعقد والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الإقالة .هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 2 ص 413 ، إرشاد الأذهان ج 1 ص 425 ، شرح اللمعة ج 4 ص 328 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 62 .