تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
فان حل العقد بالتراضي بعد كونه امرا اعتباريا ، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل اليه إلى صاحبه ويربط التزامه بالتزام الآخر يصدق عليه العقد ، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك . وحيث انه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الأول ، فيصدق عليه التجارة والمفروض انه عن تراض . وحيث انه قبل التصرف مال للمقيل ، وقد حققنا في كتاب البيع انه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره ، فهو أيضا دال على صحة الإقالة . وربما يستدل لها - مضافا إلى ما ذكرناه - بوجوه أخر : منها : ان حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين ، فمع رفع اليد عنه لا معاقدة حقيقة . وفيه : ان عقد المتعاقدين حدوثا موضوع لاعتبار العقلاء والشارع بقاء وان ارتفع التزامها كما لا يخفى . ومنها : النصوص الخاصة : وفيه : انها ما بين ما هو مختص بالبيع ، كخبر ابن حمزة عن مولانا الصادق ( ع ) : أيما عبدا قال مسلما في بيع اقاله الله عثرته يوم القيامة « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 153 ح 16 / الوسائل ج 17 ص 386 ح 22806 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني