شرح
واما أن تكون بهما .
واما أن تكون بالعدد ، كما في ضراب الفحل .
ولا اشكال في شئ من ذلك .
انما الاشكال والكلام فيما إذا قدر المدة والعمل فيما يصلح لكل منهما ، مثل ان يستأجرها لخياطة ثوب معين .
وتفصيل القول فيه ، ان في المقام مسألتين :
إحداهما : فيما إذا كانت المدة مأخوذة ظرفا .
ثانيتهما : فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق .
اما الأولى ، فان علم سعة المدة لا اشكال في الصحة .
وان علم عدم السعة ، فإن كان أخذ المدة من قبيل الشرط فسد الشرط لعدم القدرة ، وبطلت الإجارة بناء على أن الشرط الفاسد مفسد والا صحت ، وبه يظهر ما في اطلاق كلمات القوم من الحكم بالبطلان في هذا الفرض ، مع أن جمعا منهم بنوا على عدم مفسدية الشرط الفاسد .
وان كانت مأخوذة عنوانا لموضوع الإجارة ، بطلت لعدم القدرة .
وان شك في السعة ، ففي الجواهر « 1 » الحكم بالصحة ، وقيل تبطل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 261 .