تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
واما أن تكون بهما . واما أن تكون بالعدد ، كما في ضراب الفحل . ولا اشكال في شئ من ذلك . انما الاشكال والكلام فيما إذا قدر المدة والعمل فيما يصلح لكل منهما ، مثل ان يستأجرها لخياطة ثوب معين . وتفصيل القول فيه ، ان في المقام مسألتين : إحداهما : فيما إذا كانت المدة مأخوذة ظرفا . ثانيتهما : فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق . اما الأولى ، فان علم سعة المدة لا اشكال في الصحة . وان علم عدم السعة ، فإن كان أخذ المدة من قبيل الشرط فسد الشرط لعدم القدرة ، وبطلت الإجارة بناء على أن الشرط الفاسد مفسد والا صحت ، وبه يظهر ما في اطلاق كلمات القوم من الحكم بالبطلان في هذا الفرض ، مع أن جمعا منهم بنوا على عدم مفسدية الشرط الفاسد . وان كانت مأخوذة عنوانا لموضوع الإجارة ، بطلت لعدم القدرة . وان شك في السعة ، ففي الجواهر « 1 » الحكم بالصحة ، وقيل تبطل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 261 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني