شرح
الإجارة ، وتردد فيه المحقق في الشرايع « 1 » .
واستدل للبطلان بان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، فلا يكون معلوم القدرة عليه .
واستدل في الجواهر « 2 » للصحة بان المسلم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز .
والحق ان يقال : ان أخذ الزمان ان كان على وجه الشرطية ، بطلان الشرط مبنيعلى بطلان الشرط الغرري ، ثم بطلان الإجارة مبني على القول بمفسدية الشرط الفاسد .
وان كان مأخوذا عنوانا لموضوع الإجارة بطلت للغرر .
واما المسألة الثانية ، فان علم سعة المدة وامكان التطبيق صحت .
ودعوى فساد الشرط لكونه سفهيا ، مندفعة بان محل الكلام ما لو تعلق غرض عقلائي به ، مع أن الشرط السفهي لا دليل على بطلانه .
وان علم عدم امكان التطبيق أو عدم سعة المدة ، فإن كان على
وجه الشرط بطل الشرط بناء على فساد الشرط الغرري ، وبطلت الإجارة بناء على مفسدية الشرط الفاسد .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 416 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 261 .