تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
الإجارة ، وتردد فيه المحقق في الشرايع « 1 » . واستدل للبطلان بان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، فلا يكون معلوم القدرة عليه . واستدل في الجواهر « 2 » للصحة بان المسلم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز . والحق ان يقال : ان أخذ الزمان ان كان على وجه الشرطية ، بطلان الشرط مبنيعلى بطلان الشرط الغرري ، ثم بطلان الإجارة مبني على القول بمفسدية الشرط الفاسد . وان كان مأخوذا عنوانا لموضوع الإجارة بطلت للغرر . واما المسألة الثانية ، فان علم سعة المدة وامكان التطبيق صحت . ودعوى فساد الشرط لكونه سفهيا ، مندفعة بان محل الكلام ما لو تعلق غرض عقلائي به ، مع أن الشرط السفهي لا دليل على بطلانه . وان علم عدم امكان التطبيق أو عدم سعة المدة ، فإن كان على وجه الشرط بطل الشرط بناء على فساد الشرط الغرري ، وبطلت الإجارة بناء على مفسدية الشرط الفاسد .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 416 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 261 .