شرح
وان تعلقت بواحد معين ، كان ذلك خلف الفرض .
وان تعلقت بالكلي في المعين ، بطلت للغرر .
والحق في الجواب ان يقال : ان المنفعة هي حيثية الشئ وشأنه القائم به بالقوة ، وهذه الشأنية والقابلية لا تضاد بين أنواعها ويمكن اجتماع الجميع ، لا بمعنى اندراج جميع القوى تحت قوة واحدة فان ذلك باطل ، بل بمعنى ان تلك القوى المتعددة موجودة على تعددها ، فلا مانع من ملك جميع تلك الوجودات .
وعلى الجملة ان كل منفعة مملوكة لأنها مقدورة بنفسها ، وان لم تكن المجموع مقدورة .
فالأظهر صحة إجارة العين بجميع منافعها .