تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
وان تعلقت بواحد معين ، كان ذلك خلف الفرض . وان تعلقت بالكلي في المعين ، بطلت للغرر . والحق في الجواب ان يقال : ان المنفعة هي حيثية الشئ وشأنه القائم به بالقوة ، وهذه الشأنية والقابلية لا تضاد بين أنواعها ويمكن اجتماع الجميع ، لا بمعنى اندراج جميع القوى تحت قوة واحدة فان ذلك باطل ، بل بمعنى ان تلك القوى المتعددة موجودة على تعددها ، فلا مانع من ملك جميع تلك الوجودات . وعلى الجملة ان كل منفعة مملوكة لأنها مقدورة بنفسها ، وان لم تكن المجموع مقدورة . فالأظهر صحة إجارة العين بجميع منافعها .

طريق معلومية المنفعة

الثاني : معلومية المنفعة : اما بتقدير المدة والزمان ، كما إذا كانت المنفعة غيرالعمل كسكنى الدار شهرا مثلا ، أو كانت هي الفعل في بعض الموارد كالخياطة المعلومة يوما . واما بتعيين المحل ، كما إذا كانت هي العمل في بعض الموارد كخياطة ثوب معين .