تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وان كان على وجه العنوانية بطلت الإجارة . وان شك في امكان التطبيق ، فعن المبسوط « 1 » والمهذب « 2 » وفقه القرآن « 3 » والسرائر « 4 » وغيرها البطلان ، وعن المحقق « 5 » التردد فيه ، وذهب في الجواهر « 6 » إلى الصحة ، ويأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه في المسألة الأولى .

استئجار الدابة للحمل عليها

الثالث : إذا استأجر دابة للحمل عليها ، لا بدَّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس والوزن ، بلا خلاف فيه في الجملة ، للغرر المنهي عنه . واختلاف الفقهاء في جملة من فروع المسألة - مثل كفاية المشاهدة والتخمين ، واعتبار ذكر الحركات والسكنات للراكب ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 222 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 473 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 460 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 457 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 416 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 27 ص 261 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني