تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
عرضية ، لان اجتماع الضدين ممتنع ، لا تكون مملوكة ملكية عرضية ، إذ قد عرفت ان من شرائط ملكية المنفعة عند العقلاء القدرة عليها ، وانه إذا لم تكن المنفعة مقدورة لا تكون مملوكه ، فالمنافع المتضادة غير مملوكة بالملكية العرضية ، بل هي مملوكة بالملكية البدلية كما تكون مقدورة بالقدرة البدلية ، وعليه فلا يجوز تمليكها عرضا ولا بدلا للزوم الغرر . وأجاب عنه جمع منهم المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » بان المملوك هو القدر المشترك بين أنواعها المتضادة والجامع لمراتبها الطولية ، فعقد الإجارة يتعلق بذلك القدر المشترك بماله من الشمول لمراتب الانتفاع ، ويملك المستأجر ذلك ويتخير في استيفاء أي مرتبة شاء في ضمن اي الأنواع . وفيه : ان خارجية الكلي انما تكون بخارجية افراده ، وإذا كانت الافراد الخارجية متعددة لزم تعدد وجود الكلي ، فان تعلق الإجارة بجميع وجوداته عادالمحذور ، إذ كما أن الافراد متضادة لا تقبل الملك كذلك الوجودات من الكلي المتحد مع افراده . وان تعلقت بوجود واحد على البدل بنحو الترديد ، بطلت ، إذ المردد لا وجودله .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 81 .