شرح
وفيه : ان السلطنة الوضعية تعتبر في نفوذ المعاملة ، والسلطنة التكليفية لا دليل على اعتبارها ، والحرمة توجب سلب الثانية دون الأولى .
التاسع : انه قد مر اعتبار القدرة على التسليم في صحة المعاملة ، ومع الحرمةلا قدرة عليه ، لان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا .
وفيه : ان مدرك اعتبارها قد عرفت انه لزوم الغرر مع عدمها ، ومن الواضح ان هذا يختص بالقدرة العقلية ، إذ مع عدم القدرة شرعا والقدرة خارجا لا يصدق الغررمن حيث حصول مورد الإجارة .
العاشر : ان المنفعة المحرمة والعمل المحرم غير مملوكين ، فلا ملك حتى يملك بالإجارة .
وفيه - مضافا إلى ما تقدم من عدم اعتبار الملك في الإجارة ، بل لا ملك في العمل مطلقا - : ان الحرمة لا توجب سلب الملكية الاعتبارية .
فالصحيح ان يستدل لاعتبار تلك بان المنفعة المحرمة والعمل المحرم لا مالية لهما شرعا ، إذ الشارع المقدس بالنهي عنهما اسقط ماليتهما ، فلا يقبلان لوقوع المعاوضة عليهما .
وما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » بان منفعة الدار مثلا هي
هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني ص 245 .